تعقدُ لجنة تحديد القوانين الانتخابية المكونة من ستة أعضاء من المجلس الأعلى للدولة الليبية ومن مجلس النواب في طبرق، اجتماعات في مدينة بوزنيقة شمال غرب المغرب منذ فترة لتعديل المادة 13 من الإعلان الدستوري، والتي تمّ قبولها كأساس دستوري للانتخابات.
وكان أعضاء اللجنة قد اعتمدوا بالإجماع القوانين التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات في ليبيا في 3 حزيران/ يونيو.
ومن ناحية أخرى، فقد أعلن 54 من أصل 61 عضوًا بالمجلس الأعلى للدولة، وبعض نواب مجلس النواب في طبرق، وحزب العدالة والبناء، أحد أقوى أحزاب المعارضة في البلاد، وبعض الأحزاب الأخرى عدم قبولهم بنتائج الاجتماع في المغرب في بياناتهم المنفصلة.
وعلى الرغم من توقيع أعضاء اللجنة على المسودة، إلا أن رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية "خالد المشري" لم يوقعا بعد، وهو ما يُفسَّر على أنه رفض علني للمشروع.
وقد أفادت لجنة تحديد قوانين الانتخابات (6 + 6) أن قانون الانتخاب المصادق عليه في اجتماعات المغرب سينفذ في الانتخابات المقبلة، حيث يتألف قانون الرئاسة من 89 مادة، ويتكون قانون الانتخابات النيابية من 94 مادة.
قانون الانتخابات الرئاسية
وبينما ورد في الفصل الثاني من المادة الثانية من القانون، أن رئيس الدولة يُنتخب مباشرة من قِبل الشعب، فإنه ينص الفصل الرابع من المادة الثانية عشرة على أن الانتخابات النيابية والرئاسية ستُعقد خلال 240 يومًا من تاريخ نشر قانون الانتخابات.
كما نصت المادة نفسها على أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى على مرحلتين، وأنه يحق للمرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات في الجولة الأولى المشاركة في الجولة الثانية بغض النظر عن نسبتهما.
وبالإضافة إلى إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وفق نفس المادة، فإنه يمكن إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في غضون 35 يومًا من تاريخ انتهاء الاعتراضات على الجولة الثانية واتخاذ القرارات القضائية.
كما ينص القانون على أن مفوضية الانتخابات يجب عليها إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والنيابية في نفس التاريخ، وأنه إذا تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأي سبب من الأسباب، فإن جميع المعاملات المتعلقة بعملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستعتبر باطلة.
وفي حال وفاة أحد المرشحين الذين يحق لهم المشاركة في الجولة الثانية أو انسحابه لأي سبب من الأسباب وفق المادة 13، فإن المرشح الذي يأتي في المركز الثالث حسب عدد الأصوات في الجولة الأولى يكتسب حق المشاركة في الجولة الثانية.
فيما تنص المادة 15 على أن المرشح الرئاسي يجب ألا يحمل "جنسية أي دولة أخرى"، وهذا يستبعد العديد من المرشحين السابقين، بما في ذلك "حفتر" الذي يحمل الجنسية الأمريكية.
وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة نفسها على أنه "لا ينبغي إدانة المرشح في النهاية بارتكاب جريمة خطيرة تمس بالشرف والأمن.
وبحسب مراقبون، فإن هذه المادة تمنع ترشيح العديد من الأشخاص، بمن فيهم "سيف الإسلام القذافي" نجل الزعيم الليبي المخلوع "معمر القذافي" الذي أدين في طرابلس لمشاركته في قمع المتظاهرين خلال ثورة 2011، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه ينص القانون على أنه في حالة صدور حكم قضائي بشأن المرشح وفق الإجراءات السابقة فإنه يفقد المرشح حقه في المشاركة في الجولة الثانية، ويحلُّ محله المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات الصحيحة في الجولة الأولى.
وتنص المادة المعنية أيضًا على أن المرشح للانتخابات الرئاسية يعتبر مستقيلًا من واجباته المدنية أو العسكرية بقوة القانون بعد قبول ترشيحه، وتبرز هذه المادة باعتبارها التي تمهد الطريق للجنود ليكونوا مرشحين.
قانون الانتخابات البرلمانية
ويتضمن القانون تسمية النظام التشريعي الذي سيتكون من جناحين، هما "مجلس النواب ومجلس الشيوخ"، باسم "الجمعية الوطنية".
ووفقاً للفصل الرابع من المادة 12 من القانون، ولغرض انتخاب مجلس النواب، ستُقسَّم البلاد إلى 13 دائرة انتخابية تتكون من دوائر انتخابية فرعية تُخصص لها المقاعد.
ووفقًا لهذا القانون، فإنه لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، سيتم تقسيم البلاد إلى 11 دائرة انتخابية، تتكون أيضًا من دوائر انتخابية أدنى.
ووفقاً للمادة 13 من القانون، فإنه يتألف مجلس النواب من 297 نائباً، 155 منهم من القوائم الحزبية و142 كمرشحين مستقلين، كما أنه وفقًا للقانون نفسه، فإنه يتألف مجلس الشيوخ من 90 عضوًا، ويتم انتخابهم على أساس الترشيحات الفردية. (İLKHA)