وأصدر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف، تحذيرا جرى فيه التأكيد على أن التداول بهذه العملات "نشاط غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلب، وهو ما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة إلى المستهلك، خاصة أن هذا النظام يتميز بجاذبيته وسهولة استخدامه وإمكانية استعماله لأغراض غير مشروعة".
في السياق، بتت المحاكم المغربية في السنوات المنصرمة في عدد من الملفات المتعلقة بالتداول في العملات الرقمية بعضها وصل إلى محكمة النقض التي قالت كلمتها فيها وأصبحت اجتهادا قضائيا.
وقد نظرت محكمة النقض، العام الماضي، في ملف توبع فيه شخص من أجل "جنح احتراف تلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بدون اعتماد قانوني وتحويل الأموال بشكل غير مشروع وبدون ترخيص من مكتب الصرف".
وقد حكم على الشخص المعني في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشر ذعيرة مالية نافذة قدرها 11.2 مليون درهم ومبلغ 2.2 مليون درهم.
وقالت محكمة النقض في قرارها الصادر في مارس 2021، إن "المعني بالأمر كان يتعاطى للاتجار في عملة البيتكوين باعتبارها عملة إلكترونية مشفرة عبر موقع إلكتروني مقره دولة فنلندا، والذي يحل محل الضامن لتأمين المعاملة بين البائع والمشتري مقابل عمولة 1 في المائة".
ورأت محكمة النقض أن اعتراف المعني بالأمر باحتراف تحويل العملة المغربية إلى عملة أخرى يتداولها بها في مجموع من المنصات الإلكترونية لتبادل المعاملات المالية بما يعادل قيمتها بالأورو أو الدولار وكذا في عملات إلكترونية باستعمال البيتكوين يعتبر تحويلا غير مشروع وبدون ترخيص من مكتب الصرف. (İLKHA)