أصدر مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية في قراره رقم (02) لسنة 1446 هجرية؛ فتوىً شرعيةً بوجوب محاكمة مزدوجي الجنسية في الدول الإسلامية، الذين يشاركون مع الصهاينة في الإبادة الجماعية، بتهمة الخيانة الكبرى لهد الذمة والمواطنة، ونزع الجنسية منهم، ومصادرة ممتلكاتهم.  

وكنت هذه الفتوى بناءً على طلب قدم للمجلس ببيان حكم اليهودي المستوطنين في بعض البلاد الإسلامية يحملون جنسيتها وفي الوقت نفسه يحملون الجنسية الصهيونية في أمرين

الأمر الأول: هل يجوز أن يكون في جيش الدولة المسلمة عساكر غير مسلمة من رعاياها سواء كانوا متجنسين أو غير متجنسين بجنسية العدو المحارب؟

 والأمر الثاني: هل يسمح لغير المسلمين المقيمين في بلاد المسلمين أن يلتحقوا بجيش العدو؟ وهل للدولة المسلمة التي يقيمون بها أن تأذن لهم في ذلك؟ وإذا ألتحق بغيرها فما الواجب الشرعي وعلى الدولة المسلمة التي منحت الجنسية والمواطنة أن تفعله معه؟

 وأجاب المجلس عن ذلك بأنه يجوز توظيف مزدوج الجنسية في كل مرافق الدولة ما دام مواطناً ملتزماً بالمواطنة وما أمن ضرره مالم يحمل جنسية دولة محاربة للمسلمين كالجنسية الصهيونية.

أما إن ثبت مشاركته مع العدو في قتال المسلمين فإنه يصير حربياً حلال الدم والمال وتجب محاكمته ونزع الجنسية منه ومصادرة كل أملاكه.

وهذا نص القرار الذي صدرت فيه الفتوى عن المجلس.   

‏"(قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية رقم (02) لسنة 1446 هجرية بشأن التحاق اليهودي المقيمين في بلاد المسلمين بالجيش الصهيوني في الحرب على غزة)

بسم الله الرحمن الرحيم

طُلب من مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية بيان حكم اليهودي المستوطنين في بعض البلاد الإسلامية يحملون جنسيتها وفي الوقت نفسه يحملون الجنسية الصهيونية فهم مزدوجو الجنسية وبعضهم مجندون يعملون في القوات المسلحة في البلاد الإسلامية التي يقيمون بها ويعدون ضمن رعاياها وفي الحرب الاخيرة التي شنها اليهود على غزة والمدن الفلسطينية ألتحق أعداد كبيرة من هؤلاء اليهود مزدوجو الجنسية بالجيش الصهيوني يقاتلون معه المسلمين في فلسطين والمطلوب بيان حكمه أمران

الأمر الأول: هل يجوز أن يكون في جيش الدولة المسلمة عساكر غير مسلمة من رعاياها سواء كانوا متجنسين أو غير متجنسين بجنسية العدو المحارب؟

 والأمر الثاني: هل يسمح لغير المسلمين المقيمين في بلاد المسلمين أن يلتحقوا بجيش العدو؟ وهل للدولة المسلمة التي يقيمون بها أن تأذن لهم في ذلك؟ وإذا ألتحق بغيرها فما الواجب الشرعي وعلى الدولة المسلمة التي منحت الجنسية والمواطنة أن تفعله معه؟

فأجاب المجلس

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فقد قرر المجلس جواباً على ذلك ما يلي:

فيما يتعلق بالأمر الأول فإن الكافر من اليهود أو غيرهم ليس هناك ما يمنعه شرعاً من الالتحاق بالوظائف العامة في الدولة المسلمة بما فيها قواتها المسلحة بشرط أن يأمن جانبه ولا يلحق أي ضرر بمصلحة المسلمين وذلك إذا أعطي جنسية دولة المسلمين ورضي بالإقامة فيها وعد من رعاياها ونفذ أحكامها وقوانينها والتزم بمقتضى المواطنة والعهد الذي رضي به مع المسلمين.

ولا تجوز الاستعانة به في قتال الكفار المحاربين إذا لا تجوز الاستعانة بغير المسلمين لغير الضرورة خوفاً على جيش المسلمين من اجتياح العدوى وعند الضرورة تجوز الاستعانة بهم على الراجح وهو أحد قولي المالكية لما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر"، قال ابن بطال في شرح الحديث: "والفاجر يعم المسلم والكافر"، ولما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب مرسلاً أن صفوان ابن أمية شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنيناً والطائف وكان مشركاً" قال ابن عبد البر: "والحديث وإن كان مرسلا فشهرته أقوى من سنده وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم"، وهذا ما لم يحمل الكافر المقيم في بلاد المسلمين جنسية دولة كافرة محاربة للمسلمين لأنه بحملها يكون ملتزماً للدولة المحاربة بقتال المسلمين وهذا نقضٌ للعهد يحوله من صاحب عهد إلى  إلى محاربٍ مستباح الدم والمال.

 الأمر الثاني مشاركة الكافر المتوطن بلاد المسلمين الخاضع لأحكامهم  لأعداء المسلمين المحاربين في قتال المسلمين؛ يعد نقضاً للعهد ويصيره حربيٍ حلال الدم والمال وبانتقاله إلى  معسكر العدو يجب على الدولة المسلمة التي يحمل جنسيتها أن تنتزعها منه وتصادر ماله وتهدر دمه قال تعالى: "وَإِن نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَـٰنَهُم مِّنۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا۟ فِى دِينِكُمْ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَـٰنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ" وقال تعالى: "إِلَّا ٱلَّذِينَ عَـٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْـًۭٔا وَلَمْ يُظَـٰهِرُوا۟ عَلَيْكُمْ أَحَدًۭا"، وقال تعالى: "فَمَا ٱسْتَقَـٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ ۚ "، لذا فإن الواجب على حكام المسلمين الذين لهم رعية من غير المسلمين في قواتهم المسلحة يشاركون الصهاينة في قتال أهل فلسطين أن يصادروا أموالهم لنقضهم العهد وأن يحاكموهم بجريمة الخيانة العظمى والتآمر على أوطانهم.

وصلي الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدادا الإفتاء الليبية"

(İLKHA)